التسميات

الاستدلال المقاصدي وأثره في تجديد الدرس الأصولي قراءة نقدية في دلالة الاقتضاء عند الأصوليين أنموذجا / إدريس أوهنا





                    الاستدلال المقاصدي وأثره في تجديد الدرس الأصولي
قراءة نقدية في دلالة الاقتضاء عند الأصوليين أنموذجا
مقدمة:
     لا يخفى على الدارس لأصول الفقه، أن الدلالات اللغوية للألفاظ شكلت أساس هذا العلم ومرتكزه، منذ تأسيسه تأليفا على يد الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، فقد " عني علماء أصول الفقه الإسلامي، باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها، واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قرره علماء هذه اللغة قواعد وضوابط، يتوصل بمراعاتها إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهما صحيحا، يطابق ما يفهمه منها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته، ويتوصل بها أيضا إلى إيضاح ما فيه خفاء من النصوص، ورفع ما قد يظهر بينها من تعارض، وتأويل ما دل دليل على تأويله، وغير هذا مما يتعلق باستفادة الأحكام من نصوصها."([1])
لذلك وجدنا الأصوليين قبل الشاطبي يشترطون في الفقيه المجتهد أن يكون عالما باللغة العربية، وأما أن يكون عالما بمقاصد الشريعة فنكاد لا نجد له شارطا غير الإمام الشاطبي. وهو ما أكده بعده الطاهر بن عاشور عندما قرر أن الفقيه بحاجة إلى معرفة المقاصد في جميع أنحاء الاجتهاد الفقهي، بدءا بالدلالات اللغوية إلى الدلالات الشرعية الجزئية والكلية([2])، وإلا وقع في كثير من الأخطاء؛ قال رحمه الله:
" ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ، ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به، فلا يزال يقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه. ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق. وإن أدق مقام في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليها مقام التشريع."([3])
ثم جاء ابن بية فأكد على الاستنجاد بمقاصد الشريعة في المباحث الأصولية، ودعا إلى إعادة قراءتها والنظر فيها في ضوئها، وساق نماذج لذلك في كتابه " مشاهد من المقاصد"([4])
وفي هذا السياق، وسيرا على هذا النهج، لاح لي، بعد كثير من التأمل في ما حرره الأصوليون في بحثهم لدلالة الاقتضاء، أن أقدم قراءة نقدية في هذه الدلالة ، علها تكون لي بداية لقراءات ودراسات أخرى، من شأنها أن تغني الدرس الأصولي.
المطلب الأول: تعريف دلالة الاقتضاء:
أ- دلالة الاقتضاء في اللغة.
الدلالة مصدر للفعل (دَلَّ)؛ يقال: دل ، يدل، دَلالة ودِلالة، ومعناها في اللغة: الإبانة والإرشاد إلى المطلوب([5]).
أما الاقتضاء، فمعناه في اللغة الطلب والاستدعاء([6])
         ب- دلالة الاقتضاء في الاصطلاح الأصولي.
  عرف الأصوليون من الحنفية والمتكلمين دلالة الاقتضاء بما أضمر لصحة الكلام واقعا أو عقلا أو شرعا. أو ما ثبت زيادة على النص([7]) لتصحيحه واقعا أو عقلا أو شرعا([8]).
        أشير ابتداء إلى أنه لا ينبغي أن يفهم من كلام الأصوليين، وهم يتحدثون عن دلالة الاقتضاء على أنها مأخوذة من معنى اللفظ لا من اللفظ ذاته،([9]) أن لا علاقة لهذه الدلالة باللفظ مطلقا،إذ لا يمكن تصور معنى بدون لفظ.ومن ثم فإن دلالة الاقتضاء إذا كان اللفظ لا يقتضيها وضعا كما الحال بالنسبة لمفهومي الموافقة والمخالفة،فإنه يستلزمها معنى. ولذلك صنفت في بنية علم أصول الفقه مع ما يستفاد من لفظ الخطاب الشرعي لعلاقتها غير المباشرة مع اللفظ باعتبارها لازما متقدما له.
         وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء؛ لأن الاقتضاء معناه الاستدعاء والطلب، والمعنى الذي يدل عليه الكلام يتطلبه ويستدعيه صدق الكلام أو صحته. وهو على ثلاثة أقسام سآتي بحول الله تعالى على ذكرها وإعطاء أمثلة لها، والتعليق عليها بما تيسر من التقدير والفهم، القابل للصواب والوهم، بعد الإشارة إلى أن متأخري الحنفية قد ميزوا بين ما أضمر لصحة الكلام شرعا وبين ما أضمر لصحته واقعا أو عقلا، وسموا الأول مقتضى، والثاني محذوفا أو مضمرا، ويتركز الفرق بينهما عندهم فيما يلي([10]):
- أن "المحذوف"أو"المضمر" يعتبر لفظا مقدرا، والمقتضى مجرد معنى عقلي مقدر، ومن ثم فالمحذوف تجري عليه عوارض اللفظ من العموم أو التخصيص، ووجوه الدلالات المختلفة، بخلاف المقتضى فلا تجري عليه تلك الأحكام والعوارض.
- إن "المحذوف" أو "المضمر" باعتباره لفظا، يغير إثباته المنطوق إعرابا ومعنى، بينما "المقتضى"، ولأنه مجرد معنى عقلي، لا يؤثر في إعراب المنطوق وبنيته. وذلك في مثل قوله تعالى: {واسأل القرية}([11]) فصحة معناه، اقتضى تقدير لفظ "أهل" فتصبح العبارة بعد التقدير :"واسأل أهل القرية" فبعد إظهار هذا اللفظ المقدر "أهل" تغير إعراب كلمة "قرية" فتعرب مضافا إليه بعدما كانت مفعولا به، كما أن السؤال انتقل من القرية إلى الأهل.
         إلا أن هذا التمييز لم يسلم عند كثير من المحققين، بما فيهم علماء الحنفية أنفسهم لعدم اطراد القاعدة، فإذا أخذنا قوله تعالى :{فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا}([12]) وقدرنا المحذوف ليصح الكلام واقعا حسب منطق الأشياء وطبائعها بقولنا:"فضرب، فانفلق الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا" فإن إعراب الجملة لا يتغير كما ترى على الرغم من إظهار ما كان مقدرا، لاستقامة معناه.
ومثله قوله تعالى: {فأدلى دلوه قال يا بشراي}([13]) أي فرأى غلاما متعلقا بالحبل فقال: يا بشراي، ومثل هذا كثير في المحذوف.
         وبذلك يتبين ضعف ما ذهب إليه بعض متأخري الحنفية في تمييزهم بين المقتضى والمحذوف. والصواب أن تبقى دلالة الاقتضاء شاملة للأنواع الثلاثة كما قرر ذلك المتكلمون والمتقدمون من الحنفية.
المطلب الثاني: أنواع دلالة الاقتضاء وأمثلتها في الدرس الأصولي.
قسم الأصوليون دلالة الاقتضاء إلى ثلاثة أنواع هي:
أولا: ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته واقعا.
فلولا تقديره لكان معنى الكلام مخالفا للواقع. ومن الأمثلة التطبيقية على هذا النوع:
- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"([14]).
فظاهر الحديث يدل على أن كلا من ذات الخطأ، والنسيان، والمكره عليه من الأمور، لا يقع في الأمة، وهذا المعنى الظاهر لا يطابق الواقع، فالأمة ليست معصومة مما ذكر كما هو مشاهد ومعلوم. فتعين أن يقدر مقدما معنى زائد عن المعنى الذي دل عليه النص بعبارته، ولكنه يقتضيه ويستلزمه، ليستقيم، ويطابق الواقع، وهو "الإثم" أو "الحكم"، مع العلم أن الإثم هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب، وأما الحكم فأعم، إذ يشمل الحكم الأخروي والحكم الدنيوي كالتعويض عن المتلفات مثلا إذا وقع ذلك خطأ، والمسألة خلافية، هل المقتضى المقدر ها هنا هو "الإثم" فقط، أو "الحكم" وهو ما يشمل الإثم الأخروي والحكم الدنيوي، وسيأتي تفصيل ذلك في معرض الحديث عن "عموم المقتضى" لاحقا.
- قال عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات"([15])، وقال: " من لم يجمع  الصيام قبل الفجر فلا صيام له"([16]).
         فالحديثان ينفيان وقوع العمل أو الفعل ذاته، فوجب تقدير معنى زائد ليستقيم الكلام واقعا، وهو "الصحة".
         فكأنه قيل في التقدير: "إنما صحة الأعمال بالنيات" و" من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صحة لصيامه " وهذه كلمة زائدة على نص الحديث لاستقامة معناه.
         ثانيا: ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا.
ومن الأمثلة التطبيقية في الدرس الأصولي على هذا النوع:
- قوله تعالى : {واسأل القرية}.
         ف"الجملة الكريمة تدل بظاهرها على توجيه السؤال إلى القرية، وهو ممتنع عقلا، إذ القرية بأرضها وأبنيتها، لا يستقيم توجيه السؤال إليها، فضلا عن أن يتصور منها الإجابة، فاستلزم هذا المعنى المنطوق، معنى مقدرا متقدما، يستقيم به المنطوق عقلا، وهو "أهل". وعلى هذا، تعين أن يكون المقصود إرادة سؤال أهل القرية لا القرية ذاتها"([17]).
         - وقوله تعالى: {فليدع ناديه} فالنادي الذي هو مكان الاجتماع لا يصح دعوته عقلا، إنما الدعوة لمن فيه.
ثالثا: ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا.
ومن الأمثلة التطبيقية عليه في الدرس الأصولي:
- قوله تعالى : {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}([18])
و قوله تعالى : {حرمت عليكم أمهاتكم}([19])، فما دام التحريم لا يتعلق بذوات المكلفين بل بأفعالهم، وجب تقدير "الأكل والانتفاع" في الآية الأولى، و"الزواج" في الآية الثانية، ويكون هذا التقدير ثابتا بدلالة الاقتضاء.
- {فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان}([20]). فالآية تدل عبارة على أنه في حالة العفو لا يحرج القاتل في المطالبة. وعلى القاتل ألا يبخس الحق، أو يماطل في الأداء.
         لكن ظاهر هذه الآية لا يستقيم شرعا وعقلا، إلا بتقدير معنى زائد، وهو "المال"، لأن الأمر بالأداء في الآية يستلزمه نظير العفو عن القاتل.
         فالمقتضى هو المال أو "الدية" المطلوب أداؤها بإحسان، والمطلوب أيضا حسن المطالبة بها دون إعنات أو إحراج.
- قال صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه"([21]). فالتحريم في ظاهر الحديث متوجه إلى ذات دم المسلم وماله وعرضه، وهذا الظاهر غير مراد شرعا، فاقتضى ذلك إضافة معنى يصحح به منطوق الحديث شرعا، وهو "الاعتداء".
المطلب الثالث: نظرات واستدراكات.
         إذا كان المقتضى  بالاستعمال السالف الذكر هو المحور الذي تدور عليه دلالة الاقتضاء عند الأصوليين ، لزم الوقوف عند نماذج من عباراتهم في تعريف المقتضى وتقرير معناه؛ قال صاحب كشف الأسرار:
"قيل في تفسير المقتضى "هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم ونحوه"([22]).
ثم قال: "وقال القاضي الإمام: "هو زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها فاقتضاها النص ليتحقق معناه ولا يلغو"([23]).
ثم أضاف: "هو ما ثبت زيادة على النص لتصحيحه شرعا"([24]).
         وكلام الأصوليين عامة في تحديد المقتضى أو في حديثهم عن دلالة الاقتضاء يتمحور حول هذه العبارات:
- تصحيح كلام الشارع أو صحة النص.
- صدق المتكلم أو صدق الكلام.
- استقامة معنى الكلام، وما شابه.
         وكان الأولى أن يقال في تعريف المقتضى أو في تعريف دلالة الاقتضاء: ما أضمر لتصحيح الكلام وتصديقه في ذهن المستمع أو المتلقي، وليس لصدق المتكلم أو لصحة النص في ذاته أو كما قالوا، حتى توافق العبارة القصد المذكور، وحتى لو قيل، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الداعي لذلك؟
فإن قيل: إن الداعي هو الضرورة التي اقتضاها النص ليصان عن اللغو والكذب – وهذا مما قالوه وقرروه-
قلت : لا ضرورة وذلك لعدة اعتبارات:
أولها : إن كلام الشارع يحمل بدأ على حقيقته أو دلالته الشرعية، وإلا فالحقيقة أو الدلالة اللغوية العرفية – أي لسان العرب زمن التنزيل- وإلا انتقلنا إلى الحقيقة أو الدلالة اللغوية الوضعية، وهي آخر ما يتمسك به في هذا المساق.
ثانيها : إن خطاب الوحي من البيان والدقة والإحكام بما يدفع عنه الحاجة - ولو في الظاهر - إلى زيادة ما يصححه ويقومه ليطابق الواقع أو العقل أو الشرع.
ثالثها : إن الأصل في النصوص الشرعية أن تكون معبرة بذاتها عن معانيها، وإضافة لفظ إليها أو إضمار معنى هو خلاف الأصل ولذلك كان عدم التقدير أولى من التقدير.
رابعها : إن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات وهذا عرف استعمالي معهود في الشرع.
خامسها : إن الأفعال باتفاق الأصوليين تكون معللة – فيما سوى العبادات- بما يحقق الحكمة من تشريعها من جلب مصلحة أو درء مفسدة، فلا يصح صرف المعاني إلى أفعال غير مؤثرة شرعا.
سادسها : إن حذف ما يعلم جائز وهو عرف استعمالي معهود في البيان والبلاغة كضرب من ضروب الإيجاز.
المطلب الرابع: الاستدلال المقاصدي وأثره في توجيه دلالة الاقتضاء.
إن مدار بيان دلالات النصوص الشرعية وأحكامها على كشف مراد الشارع ومقصوده منها، وما الدلالات اللغوية إلا وسيلة من وسائل الكشف عن ذلك المراد، ولذلك ارتأيت الارتكاز على الاستدلال المقاصدي الذي تخدمه المقدمات أو القواعد السالفة الذكر في التعليق على نماذج الأمثلة المشار إليها سابقا؛ ومنها قوله تعالى: "واسأل القرية"، فإن العبارة جارية على عرف أهل اللغة في بيانهم وبلاغتهم، وهو المعروف عندهم بالمجاز المرسل، حيث يطلق المكان ويراد به ساكنوه أو أهله والعلاقة هي "المحلية" لأن القرية مكان وجود أهلها. فمراد الشارع في هذا الاستعمال بين وجلي، وهو أول ما يتبادر إلى ذهن المستمع العادي، والدليل أو القرينة عقلية، لأن سؤال القرية ممتنع عقلا. فلا مسوغ ولا داعي للقول بالاقتضاء، والصواب أن يحمل كلام الشارع على الحقيقة العرفية اللغوية دونما حاجة إلى تقدير مضمر حتى يستقيم به ويصح.
والفرق بين دلالة المجاز المرسل وتقدير المقتضى، حتى لا يقال: لماذا ينكر على الأصوليين ما هو جار في عرف اللغويين،أو أن القول بالمجاز المرسل  والتحفظ على عبارات الأصوليين في تقدير الحذف، هذا تناقض. أن الكلام في المجاز المرسل يطلق ويراد به غير ظاهره مباشرة دون حاجة إلى ادعاء محذوف مقدر، فهو متضمن في اللفظ المذكور،بخلاف الاقتضاء الذي يشترط فيه تقدير محذوف مستقل عن المذكور ضرورة صدق الكلام.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، وعرضه".
         فإنه لا داعي لإضافة معنى يصحح به منطوق الحديث شرعا وهو "الاعتداء"، لأن معنى الاعتداء متضمن فيه، وإن لم يصرح به لفظا، ، والقاعدة المستقرة عند أهل اللغة والبلاغة أن "حذف ما يعلم جائز"، وذلك من باب الإيجاز. والدليل أو القرينة الشرعية الدالة على مراد الشارع دونما حاجة إلى تقدير المقتضى هو أن التحريم في عرف الشارع لا يتعلق بذوات المكلفين، بل بأفعالهم ،وبه يتحقق مقصود الشارع.
         أما قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة، والدم، ولحم الخنزير" فإن الحقيقة الشرعية للنص دالة بوضوح على أن المراد هو الأكل منها أو تناولها؛ ذلك أن الأفعال باتفاق الأصوليين تكون معللة - فيما سوى العبادات – بما يحقق الحكمة من تشريعها من جلب مصلحة أو درء مفسدة، فلا يصح شرعا صرف تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أفعال غير مؤثرة شرعا كالنظر إليها، أو  المشي بجانبها، أو أخذ صورة فوتوغرافية لها، أو ما شابه.
         أما قوله تعالى: "فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان".
         فهل يصح شرعا أو حتى عقلا أن يكون الأداء المقصود في الآية بغير مال مقوم؟ حتى  يقال إن ظاهر هذه الآية لا يستقيم شرعا وعقلا إلا بتقدير معنى زائد وهو "المال" أو "الدية" المطلوب أداؤها في نظير العفو عن القاتل.
         وهكذا إذا قلبنا النظر- بحس نقدي- في كثير من الأمثلة التي تناولها الأصوليون في معرض الحديث عن دلالة الاقتضاء، وجدناها لا تقتضي منهم ذلك الاقتضاء، إما بحملها وتنزيلها على الحقيقة الشرعية أو على الحقيقة العرفية باستنطاق الدلائل والقرائن الكاشفة عن مراد الشارع ومقصوده.
         وأختم الأمثلة المذكورة بالنصوص المستهلة ب "لا" النافية للجنس كقوله عليه الصلاة والسلام: " من لم يجمع  الصيام قبل الفجر فلا صيام له "([25]) أو قوله: "لا نكاح إلا بولي"([26]) أو قوله :" لا صلاة إلا لمن يقرأ بأم الكتاب"([27]) ونحو ذلك.
             فإن النفي في هذه النصوص منصب على حقائق المنفيات - الصيام،الصلاة،النكاح- الشرعية، حيث ينتفي اعتبارها شرعا بانتفاء أركانها وشروطها، وإن وجدت حسا وواقعا بدونها؛ فبذلك يصان مقصود الشارع.
         وهذا المنزع البديع والرأي الحصيف في التعامل مع أسلوب "لا" النافية للجنس هو ما التفت إليه الإمام الآمدي وقرره في "الإحكام" قال رحمه الله:
"اختلفوا في قوله، صلى الله عليه وسلم «لاصلاة إلا بطهور»،و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، و«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»و«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ونحوه.
فمذهب الكل إنه لا إجمال فيه، خلافا للقاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصري، فإنهما قالا بإجماله، لأن حرف النفي دخل على هذه المسميات مع تحققها، فلا بد من إضمار حكم يلحق، وتمام تقريره كما مر في المسألة المتقدمة.
والمختار إنه لا إجمال في هذه الصور، لأنه لا يخلو إما أن يقال بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف، أو لا عرف له فيها، بل هي منزلة على الوضع اللغوي، فإن قيل بالأول: فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه، إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه، فيكون لفظه منزلا على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور، ونفي الحقيقة الشرعية ممكن.والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه.وعلى هذا فلا إجمال، وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي.
     وإن قيل بالثاني: فالإجمال أيضا يتحقق إنْ لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة والجدوى، وليس كذلك"([28])
وهو ما تفطن إليه الدكتور فتحي الدريني في كتابه "المناهج الأصولية" وأدرجه تحت عنوان: "رأي الإمام الآمدي في (مقتضى) أسلوب لا النافية للجنس"، وعلق عليه بقوله:
"وهذا رأي سديد كما ترى، لأنه رأى تطبيق قاعدة أخرى على أسلوب لا النافية للجنس، غير قاعدة "دلالة الاقتضاء" ([29])
         وأرى أن هذا الأسلوب أو المنهج المطبق من لدن الإمام الآمدي على الأمثلة المتعلقة بلا النافية للجنس بديلا عن قاعدة "دلالة الاقتضاء" والذي باركه الدكتور فتحي الدريني يصلح بديلا لدلالة الاقتضاء-على طريقة الأصوليين في تقرير قضاياها- في كل ما يتعلق بهذه الدلالة، فالمسألة في نظري المتواضع دائرة في حقيقة الأمر على معرفة مراد الشارع وكشف مقصوده استنادا إلى الدلائل والقرائن المتصلة بالاستعمال الشرعي أو بالاستعمال العرفي: اللغوي والعقلي، فهو المظهر والكاشف، للمعنى الحقيقي للنص.
         تلكم إذًا الخطوة الأولى في التعامل مع النصوص التي تناولها علماء الأصول على أنها من الأمثلة المندرجة تحت دلالة الاقتضاء ، فهي خطوة علمية منهجية أولى تنقل هذه النصوص من دائرة القول بتقرير مقتضى يستقيم به الكلام، إلى دائرة الكشف عن مقصود الشارع باستنطاق الدلائل والقرائن، فهو وحده كفيل ببيان المعنى المراد دونما حاجة إلى تكلف زيادة أو تقدير محذوف.
         أما الخطوة الثانية في هذا البناء النظري والمنهجي، فالحاجة إليها قبل بيانها، تكون في الحالة التي يتضح فيها المعنى المراد للشارع في النص استنادا إلى ما تم إيراده في الخطوة الأولى، فإذا بهذا المعنى يتطرق إليه الاحتمال كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه" فإن المعنى المراد – دون تمحل ولا تكلف- متوجه إلى الحقيقة الشرعية وهي رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه لا رفع الخطأ والنسيان والإكراه في ذواتها، والدليل أو القرينة الشرعية المستند إليها في هذا الفهم هو أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات، فلسنا بحاجة بناء على ذلك إلى تقدير المقتضى أو المحذوف ليصح به الكلام.
ويبقى السؤال قائما:
هل المراد بالحكم، الأخروي أم الدنيوي أم هما معا؟
فعلى منهج الأصوليين في تقدير المقتضى؛ ذهب الشافعية إلى أن المقتضى "إذا تعين بدليل فهو كالمذكور، لأن الملفوظ والمقدر سواء في إفادة المعنى، فإن كان من صيغ العموم فعام وإلا فلا"([30]) وبنوا عليه عموم المقتضى في الحديث المذكور ليشمل الحكم الدنيوي والحكم الأخروي معا، فكلاهما مرفوع في نظرهم.
         بينما الحنفية الذين يذهبون إلى أن المقتضى غير ملفوظ، إنما هو معنى عقلي قدر للضرورة، والثابت للضرورة يقدر بقدرها، قالوا بانتفاء الإثم ووجوب الضمان لعدم عموم المقتضى عندهم.
         وكذلك في جميع الأفعال الواقعة خطأ أو نسيانا أو إكراها؛ فهم لا يقولون برفع الحكم الدنيوي لأن ذلك يستلزم القول بعموم المقتضى، وهو عندهم لا يعم.
         وتفرع عن هذا الخلاف في النظر الأصولي خلافات فرعية كثيرة من بينها أن من تكلم في الصلاة خطأ أو نسيانا فصلاته صحيحة عند الشافعية لعموم مقتضى رفع الحكم في الحديث للدنيوي والأخروي معا، أما عند الحنفية فباطلة لقولهم برفع الحكم أخرويا لا دنيويا.
         والأمر كذلك في طلاق المكره فهو مرفوع دينا وقضاء عنه الشافعية، ودينا فقط عند الحنفية، ونحو ذلك.
         وسيرا على المنهج المقترح بديلا لمنهجهم هذا، فإن السبيل للخروج من هذا الإشكال ليس بتقدير مقتضى محذوف، وهل هو في حكم الملفوظ فتجري عليه أحكامه من العموم والخصوص كما قال الشافعية، أو هو معنى عقلي قدر للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يعم كما قال الحنفية. إنما السبيل بالاستنجاد([31]) بالاستدلال المقاصدي؛ فما وافق من المعاني مقصود الشارع فهو المقصود وما خالف فهو المردود. وبتطبيق هذا الاستدلال على النص السابق :"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فإن الحكم الأخروي بمقتضى هذا الاستدلال مرفوع بلا خلاف، لأن من جنس تصرفات الشارع عدم مؤاخذة المكلف أخرويا بما لا يطيق ولا يقصد.
         أما دنيويا فرفع الحكم أو عدم رفعه في حال الخطأ أو الإكراه أو النسيان، دائر كذلك على مقاصد الشارع في درء المفاسد وجلب المصالح بحسب المناطات والنوازل في الواقع، فإن كل حالة تدرج بعينها وتأخذ حكمها أو حكم ما من جنسها، إما إثباتا للحكم وإما رفعا، بحسب ما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد، وعلى أساس هذا الاستدلال المقاصدي، فإن من أتلف شيئا ناسيا أو مكرها أو بالخطأ فإنه يضمن لأنه مقصود الشارع في المحافظة على مصالح الناس وحقوقهم حتى لا تهدر، وهو عين العدل وحتى لا يتخذ الخطأ والنسيان والإكراه وما في حكمها – كالصغر- ذرائع للتعدي على حقوق بها تصان حرمة الدين أو الأنفس أو العقول أو الأعراض أو الأموال، مع الإفلات من الضمان. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: "وأما قوله: (إن الشريعة جمعت بين المختلفات، كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال) فغير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم، فإنه لا مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام، بل هذا هو الواقع، وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة الضمان، وإن افترقا في علة الاسم، وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به، كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل، ولذلك لا يعتمد التكليف، فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال. فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ وعدم القصد. وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات، فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته، ففرقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئ"([32])
         فانظر كيف وجه الاستدلال المقصدي حكم الحديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" بما يوافق مقاصد الشارع في مسألة "ضمان المتلفات" بخلاف الأصل الجاري به العمل في مجمل التصرفات من العبادات والمعاملات، والمقرر في أصل : "إنما الأعمال بالنيات"
قال ابن القيم رحمه الله:
"وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما"([33]). ومن ثم فإن الأعمال التي تقع من غير قصد لا اعتبار لها شرعا؛ قال ابن القيم رحمه الله:
"ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم"([34]).
 وقد اعتبرت في الحالة التي ذكرناها والمتعلقة بضمان المتلفات لعارض أقوى وهو موافقة مقصود الشرع في المحافظة على مصالح الناس وحقوقهم.
         فما ذهب إليه الشافعية من قولهم بعدم الضمان مبني على قولهم بعموم المقتضى؛ فمنهجهم المتبع هذا هو الذي أفضى بهم إلى الخطأ كما يبدو، لمخالفته مقصود الشارع في الحفاظ على الأموال والممتلكات سدا لذريعة الخطأ والنسيان والإكراه والصغر فيما تعلق بها.
         وإن حصل الاتفاق مع الحنفية في الحكم المتوصل إليه وهو: وجوب الضمان، فالمنهج غير مسلم؛ حيث وصلوا إلى ما وصلوا إليه بناء على تقدير المقتضى وقولهم بعدم عمومه، في حين أن المنهج الذي اعتمد في هذه الدراسة يقوم على الاستدلال المقاصدي.
وفي مسألة طلاق المكره هل يرفع قضاء أم لا؟ فإن منهج الاستدلال المقاصدي يؤدي ،في هذه المسألة الفرعية بخلاف سابقتها، الى نتيجة تتفق مع ما ذهب إليه الشافعية القائلون برفع حكم القضاء ، بعدم نفاذ طلاق المكره و ما يترتب عنه ، و لكن بطريق الاستدلال المقاصدي - وليس بطريق دلالة الاقتضاء- القاضي بأن من مقاصد الشرع الكلية المحافظة على النسل فلا يستقيم إهدار هذا المقصد الكلي القطعي مع ثبوت الإكراه ،فضلا عن المفاسد الكبيرة المترتبة على عدم رفع حكم طلاق المكره في الدنيا - أي قضاء -  كحرمان المطلقة من الإرث بغير وجه حق، وبينونتها من زوجها بحيث لا تحل له حتى تتزوج بغيره إذا كانت الطلقة ثالثة و ما شابه.
فانظر كيف وقع الحنفية - القائلون بعدم رفع الحكم في الدنيا لعدم عموم المقتضى- في الخطأ وفي مخالفة مقصود الشارع فيما يتعلق بطلاق الإكراه، وما أوقعهم فيه إلا منهج الأخذ بالاقتضاء في التعامل مع النص.
وقس عليه المكره على الكفر، فعلى منهج الحنفية فإن الحكم غير مرفوع دنيويا أو قضاء وينبني عليه حرمان المكره على الكفر من الإرث ومن الزواج بالمسلمة وما إلى ذلك من المفاسد الكبيرة، وهو ما يتنافى مع مقتضى العدل ومع روح الشريعة القائمة على رعاية المصالح ودرء المفاسد.
         وعلى هذا المنهج يسار في حال احتمال النص لعدة تقديرات كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"([35])  فإن عدة معان تصلح للتقدير هنا: الحفظ، الضمان، الأداء. ولا يعتمد منها إلا ما أيده الاستدلال المقاصدي بحسب تحقيق مناطات الحكم في الواقع، فتدرج كل حالة بعينها، وتأخذ بمقتضى الاستدلال المقاصدي حكمها. وليس كما قالوا: "من قدر كلمة "الضمان" اجتهادا، أوجب التعويض على الوديع والمستعير. ومن قدر كلمة "الحفظ" اجتهادا لم يوجب الضمان عليهما"([36])
           فقد اتضح ،بما لا يدع مجالا للشك، أن سلوك مسلك الاقتضاء في التعامل مع بعض النصوص الشرعية إما أن يوقع هذا الطرف في الخطأ أو يوقع ذاك، ومن أصاب في مسألة بعينها باتباع هذا المنهج أخطأ في غيرها ، لا لشيء إلا لأن المنهج معلول و غير منضبط في تقديري، ولا سبيل للخروج من إشكالاته و التباساته إلا بسلوك منهج الاستدلال المقاصدي بديلا عنه.
خاتمة.
إن الغاية مما حرر في هذا الموضوع هي تأكيد الدعوة إلى اعتماد الاستدلال المقاصدي في الدرس الأصولي عامة، خصوصا ما تعلق منه بدلالات الألفاظ، تحقيقا لعدة غايات أهمها:
 - فتح آفاق جديدة ورحبة لتناول المباحث الأصولية،بإعمال الاستدلال المقاصدي وتفعيله في بنيتها. 
 - توفير الأسباب الملائمة لالتقاء الرؤى الاجتهادية في المسألة الواحدة، وتضييق هوة الخلاف في الاجتهاد الفقهي.              - الإسهام في تقوية أسس الاجتهاد الأصولي المقاصدي القادر على إعطاء الحلول الشرعية المناسبة لمستجدات الواقع المعاصر.
- إرساء دعائم الوحدة الفكرية بين المسلمين، كمقدمة لنهضتهم الحضارية.

المصادر والمراجع المعتمدة ( الترتيب ألفبائي ):
-         الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي المتوفى سنة 631.ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز، الطبعة السادسة 1432ه/2011م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
-         أصول الفقه لمحمد أبي زهرة. بلا تاريخ ولا طبعة ولا دار نشر.
-         التلويح على التوضيح للمحقق سعيد الدين بن مسعود التفتازاني. المتوفى سنة 792ه.دار الكتب العلمية -، بيروت.بلا تاريخ.
-         التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، تصنيف العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. المتوفى سنة 1394ه. الطبعة الأولى 1341ه. مطبعة النهضة نهج الجزيرة. تونس.
-         الجامع الكبير ( سنن الترمذي )، تأليف الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 209ه-279م، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد الله حرز الله، الطبعة الأولى 1430ه-2009م، دار الرسالة العلمية.
-         سنن ابن ماجة، تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني 209-273ه، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثهوعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز الله، مؤسسة الرسالة.
-         سنن أبي داود، تصنيف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 202ه-275م، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي، الطبعة الأولى 1430ه-2009م، دار الرسالة العلمية.
-         شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى في 684ه، طبعة 1424ه/2004م. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت.
-         صحيح البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 194-256ه، ضبط نصه وعلق حواشيه عبد الخالق محمود علام، طبعة 1424ه- 2003م، دار صبح للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
-         علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، الطبعة الثامنة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،الكويت.
-         كتاب التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني ( 740-816ه )، تحقيق محمود رأفت الجمال، الطبعة الأولى 2013م، المكتبة التوفيقية، مصر.
-         كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري،وضح حواشيه عبد الله محمود محمد عمر: الطبعة الأولى 1418ه/1997م ، دار الكتب العلمية، بيروت.
-         لسان العرب، ابن منظور، الطبعة الأولى، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
-         المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر، الطبعة الأولى 1417ه/1997م، مؤسسة الرسالة،بيروت.
-         مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور، الطبعة الخامسة 1433ه/2012م، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس ودار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر.
-         مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المتوفى سنة 395ه، راجعه وعلق عليه أنس محمدالشامي، طبعة 1429ه-2008م، دار الحديث، القاهرة.
-         المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي للدكتور فتحي الدريني ، الطبعة الثالثة 1418ه/1997م .مؤسسة الرسالة. بيروت.





 ([1]) علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف، ص 140-141.
([2])  ينظر "مقاصد الشريعة الإسلامية"، ابن عاشور ، ص15.
([3])  مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص28.
([4])  ينظر"مشاهد من المقاصد"، ص137 وما بعدها.
([5])  ينظر المقاييس في اللغة، مادة (دل)، ولسان العرب، مادة (دلل).

([6]  ) ينظر التعريفات ، ص29.
([7]) "واعلم أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه فالحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام هو المقتضى والمزيد هو المقتضي.ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة هو الاقتضاء كذا ذكر بعض المحققين، وقيل الكلام الذي لا يصح شرعا إلا بالزيادة هو المقتضي وطلبه الزيادة هو الاقتضاء والمزيد هو المقتضى وما ثبت به هو حكم المقتضى" كشف الأسرار1/118.
 "المستصفى" ج2 ص192/193   ،" شرح التنقيح" ص49، "كشف الأسرار" ج1ص118وما بعدها.([8])
6) "التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح" ص57،" شرح تنقيح الفصول" ص49، "أصول الفقه الإسلامي"لأبي زهرة ص 144 .

-ينظر "المناهج الأصولية" ص 286([10])
   سورة يوسف، الآية82.-([11])
- سورة البقرة، الآية60.([12])
 سورة يوسف، الآية19.([13])
([14]) أخرجه ابن ماجة في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم 2043، والبيهقي في الأيمان، باب جامع الأيمان، رقم 10/60.
([15]) رواه البخاري في أول صحيحه، وفي الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة ولكل امرئ ما نوى، ومسلم في الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وغيرهما.

([16]) أخرجه أبو داود، باب النية في الصيام، رقم 2454. وأخرجه الترمذي، ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم 739، وغيرهما.
([17]) المناهج الأصولية، ص282.
 سورة النحل، الآية115.([18])
 سورة النساء، الآية23.([19])
 سورة البقرة، الآية178.([20])
([21]) جزء من حديث طويل رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس، رقم 2564.
([22])  كشف الأسرار 1/118.
([23])  نفسها.
([24])  نفسها.
([25] ) سبق تخريجه.
[26] ) أخرجه الترمذي في أبواب النكاح، باب باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي.
[27] )  أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام. ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة.
([28])  الإحكام في أصول الأحكام  للآمدي 3/16-17.
([29])  المناهج الأصولية  ص 281
([30])  التلويح على التوضيح  1/137.
([31])  " المراد بالاستنجاد هو إدراك طبيعة التعامل مع المقاصد وبالمقاصد وأنها ليست ترفا ذهنيا ولا ثقافة عامة يتعاطاها الصحفي والاجتماعي ولا موضوعا فلسفيا مجردا أو نظريا.
إنها أداة لاستنباط الأحكام الشرعية الخمسة وبالتالي لتكون كذلك لا بدأن تنزل من سماء التنظير إلى أرض العمليات ومن التصور الذهني إلى ميدان التطبيقات. "  مشاهد من المقاصد ، ص140.

([32])  " إعلام الموقعين" 2/152.
([33])  " إعلام الموقعين" 3/121.
([34])  نفسه 3/107.
([35])  أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، و والنسائي في العارية، وابن ماجة في الأحكام.
([36]) - المناهج الأصولية  ص 294 .


شارك:

0 comments:

إرسال تعليق

ouhna.blogspot.com

موضوع مقترح

موجز السيرة الذاتية

ابحث في هذه المدونة

أرشيف المدونة الإلكترونية

Blog Archive